تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
والظاهر عدم اعتبار الماضوية ، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط .
شرح
ممنوعية التمسك بالعمومات في جميع ما يحتمل دخالته . نعم ، بعض المجازات البعيدة أو الكنايات غير المأنوسة ، غير قابل لايقاع العقد به ، دون غيره . ثم إن المقصود من الدلالة في الجملة الثانية بعد نفي اعتبار الصراحة ، هي الدلالة بالقرائن المقامية والمقالية ، وظاهرهم عدم الصحة بالألفاظ الموضوعة بالخصوص بين المتعاملين ، بأن كان بناؤهم على إيقاع البيع بألفاظ النكاح وهكذا ، فإن المدار على الأسباب العرفية ، دون مطلق ما يمكن أن يتسبب به . ويظهر من بعض الأجلة جوازه بها أيضا ( 1 ) ، ولكنه مشكل . نعم ، إذا اقتضت الضرورة إخفاء المقاصد العرفية ، فأرادوا بألفاظ النكاح البيع ، لجهة عقلائية ، فإنه حينئذ لا يبعد شمول الأدلة ، لولا مخافة مخا لفة الاجماع المزبور ، فتدبر . قوله دام ظله : وإن كان أحوط . لما عن العلامة في التذكرة من دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، ومما يدل
هامش
1 - انظر مصباح الفقاهة 3 : 19 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 11 .