والظاهر عدم اعتبار الماضوية ، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط .
شرح
ممنوعية التمسك بالعمومات في جميع ما يحتمل دخالته .
نعم ، بعض المجازات البعيدة أو الكنايات غير المأنوسة ، غير قابل
لايقاع العقد به ، دون غيره .
ثم إن المقصود من الدلالة في الجملة الثانية بعد نفي اعتبار
الصراحة ، هي الدلالة بالقرائن المقامية والمقالية ، وظاهرهم عدم
الصحة بالألفاظ الموضوعة بالخصوص بين المتعاملين ، بأن كان بناؤهم
على إيقاع البيع بألفاظ النكاح وهكذا ، فإن المدار على الأسباب العرفية ،
دون مطلق ما يمكن أن يتسبب به .
ويظهر من بعض الأجلة جوازه بها أيضا ( 1 ) ، ولكنه مشكل .
نعم ، إذا اقتضت الضرورة إخفاء المقاصد العرفية ، فأرادوا بألفاظ
النكاح البيع ، لجهة عقلائية ، فإنه حينئذ لا يبعد شمول الأدلة ، لولا
مخافة مخا لفة الاجماع المزبور ، فتدبر .
قوله دام ظله : وإن كان أحوط .
لما عن العلامة في التذكرة من دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، ومما يدل
هامش
1 - انظر مصباح الفقاهة 3 : 19 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 11 .