تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة ، ك‍ بعت وملكت ونحوهما في الايجاب ، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول .
شرح
مع دعوى انصراف العمومات إلى العقود المتعارفة بين الملل والأقوام ، وهي ما حصلت بألفاظهم ، دون ألفاظ آخرين ، وهذا هو القدر المتيقن ، دون ما توهمه بعض الأصحاب ( رحمهم الله ) . قوله دام ظله : بكل لفظ . على المعروف بين المتأخرين ( 1 ) ، وفي المسألة أقوال ربما تبلغ إلى سبعة . وقد يشكل جوازه بغير الألفاظ المتعارفة الصريحة الموضوعة المشتملة على عناوين المعاملات ، لما يظهر من كل متصد للفقه اعتبار ألفاظ مخصوصة ، حتى تصدى جمع لتأليف كتاب في ألفاظ الصيغ ، فيعلم التعبد الشرعي بالاجماع القطعي ، ففي غير هذه الصورة يشكل شمول عمومات الكتاب والسنة للعقد العرفي ، والتمسك بها غير جائز ، لاستلزامه الاخلال بمعقد الاجماع . ولكنه بمعزل عن التحقيق ، ضرورة أن الاجماع لا يكشف في هذه المسائل عن رأي متبع ، ولو سلمنا فله القدر المتيقن ، ولا يلزم منه
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 3 .