كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند
أهل المحاورة ، ك بعت وملكت ونحوهما في الايجاب ، وقبلت
واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول .
شرح
مع دعوى انصراف العمومات إلى العقود المتعارفة بين الملل
والأقوام ، وهي ما حصلت بألفاظهم ، دون ألفاظ آخرين ، وهذا هو القدر
المتيقن ، دون ما توهمه بعض الأصحاب ( رحمهم الله ) .
قوله دام ظله : بكل لفظ .
على المعروف بين المتأخرين ( 1 ) ، وفي المسألة أقوال ربما تبلغ إلى
سبعة .
وقد يشكل جوازه بغير الألفاظ المتعارفة الصريحة الموضوعة
المشتملة على عناوين المعاملات ، لما يظهر من كل متصد للفقه اعتبار
ألفاظ مخصوصة ، حتى تصدى جمع لتأليف كتاب في ألفاظ الصيغ ، فيعلم
التعبد الشرعي بالاجماع القطعي ، ففي غير هذه الصورة يشكل شمول
عمومات الكتاب والسنة للعقد العرفي ، والتمسك بها غير جائز ،
لاستلزامه الاخلال بمعقد الاجماع .
ولكنه بمعزل عن التحقيق ، ضرورة أن الاجماع لا يكشف في هذه
المسائل عن رأي متبع ، ولو سلمنا فله القدر المتيقن ، ولا يلزم منه
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 3 .