ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب ، إذا كان دالا على
المقصود عند أبناء المحاورة ، وعد ملحونا منه ، لا كلاما آخر ذكر في هذا
المقام ، كما إذا قال : بعت بالفتح ، أو بكسر العين وسكون التاء . وأولى بذلك
اللغات المحرفة ، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم .
شرح
على خلافه النصوص الواردة في كتاب النكاح في مسألة الاستيجاب ( 1 ) ،
فإنها كما تدل على حكم المسألة الآتية ، تدل على حكم هذه المسألة .
وما قد يتوهم من عدم مساعدة العرف ، لا يخلو من غرابة ، لأن
الماضي ليس موضوعا للانشاء ، بل الاستعمال فيه مع القرينة خصه به ،
وهذا أيضا يصح في غيره ، أمرا كان ، أو مضارعا .
قوله مد ظله : ولا يعتبر .
لعدم الدليل عليه بعد ، ولو كان كلاما آخر فقد عرفت وجه الاشكال
وتصحيحه في بعض الحالات .
وأما إذا كانت اللغات المحرفة من أهل السواد ، ففي صحة تعبيرها
إشكال مضى سبيله في مسألة اعتبار العربية .
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 264 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 1 ،
الحديث 10 . و 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 .