تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة 3 : يجوز اشتراط الخيار للبائع
شرح
قوله مد ظله : يجوز اشتراط . عندنا كما في التذكرة ( 1 ) وعليه حكاية الاجماع عن غيرها ( 2 ) . وتدل عليه النصوص الخاصة ( 3 ) ، وأظهرها موثق إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك ، أحب إلي من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة ، فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله ؟ ! ( 4 ) . وفي الفقيه عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 39 . 2 - جواهر الفقه ، القاضي ابن البراج : 54 ، المسألة 192 ، جامع المقاصد 4 : 293 ، مسالك الأفهام 3 : 202 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 - 8 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 96 ، وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 1 .