وإلا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه
أو الدلال الصلاح ، لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير .
شرح
قوله مد ظله : يكون مرجعه .
جواب عن الشرط ، وصحة هذا الشرط أيضا بلا إشكال ، وإنما
الاشكال في أن الظاهر من قوله في الاشتراط : إن رأي الصلاح يلتزم به ،
وإلا فلا . . . أنه عندما لا يرى الصلاح لا يكون ملتزما بالعقد ، ولا يلتزم به
بعد ذلك ، ونتيجة ذلك هو الانفساخ القهري .
اللهم إلا أن يقال : بأن المقصود عدم الالتزام المساوق للخيار ،
لا الانفساخ .