تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وإلا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح ، لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير .
شرح
قوله مد ظله : يكون مرجعه . جواب عن الشرط ، وصحة هذا الشرط أيضا بلا إشكال ، وإنما الاشكال في أن الظاهر من قوله في الاشتراط : إن رأي الصلاح يلتزم به ، وإلا فلا . . . أنه عندما لا يرى الصلاح لا يكون ملتزما بالعقد ، ولا يلتزم به بعد ذلك ، ونتيجة ذلك هو الانفساخ القهري . اللهم إلا أن يقال : بأن المقصود عدم الالتزام المساوق للخيار ، لا الانفساخ .