مسألة 1 : يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار
والاستشارة ، بأن يتشاور مع ثالث في أمر العقد ، فكل ما رأى من الصلاح
إبقاء له أو فسخا يكون متبعا .
شرح
قوله مد ظله : بعد الاستئمار .
لعموم دليل الشرط .
وأما المناقشة فيه : بأنه من جعل الخيار ، ومبدأه مجهول ، كما
صنعه المصنف - مد ظله - في درسه ( 1 ) .
فمدفوع : بأن ما هو من الجهالة مضر غير حاصل ، وما هو حاصل غير
مضر ، ضرورة أن في ظرف الانشاء لا خيار فلا تضر الجهالة وفي ظرف
حدوث الخيار لا جهالة ، لأن المفروض امتداد الخيار في المدة
المعلومة ، ويكون مبدأه الاستشارة المجهولة الوقت .
قوله مد ظله : يكون متبعا .
ربما يتخيل المناقضة بين المفروض ، وبين ما رتبه عليه ، فإن
المفروض كونه بالخيار ، وما رتبه عليه كونه تابعا للمستشار في الفسخ
والامضاء ، وهذا ينافي الخيار .
اللهم إلا أن يقال : بأنه بالخيار وهذا شرط آخر نافذ ، ولكنه إذا
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 221 - 222 .