تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مسألة 1 : يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة ، بأن يتشاور مع ثالث في أمر العقد ، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء له أو فسخا يكون متبعا .
شرح
قوله مد ظله : بعد الاستئمار . لعموم دليل الشرط . وأما المناقشة فيه : بأنه من جعل الخيار ، ومبدأه مجهول ، كما صنعه المصنف - مد ظله - في درسه ( 1 ) . فمدفوع : بأن ما هو من الجهالة مضر غير حاصل ، وما هو حاصل غير مضر ، ضرورة أن في ظرف الانشاء لا خيار فلا تضر الجهالة وفي ظرف حدوث الخيار لا جهالة ، لأن المفروض امتداد الخيار في المدة المعلومة ، ويكون مبدأه الاستشارة المجهولة الوقت . قوله مد ظله : يكون متبعا . ربما يتخيل المناقضة بين المفروض ، وبين ما رتبه عليه ، فإن المفروض كونه بالخيار ، وما رتبه عليه كونه تابعا للمستشار في الفسخ والامضاء ، وهذا ينافي الخيار . اللهم إلا أن يقال : بأنه بالخيار وهذا شرط آخر نافذ ، ولكنه إذا
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 221 - 222 .