تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ،
شرح
قوله مد ظله : مضبوطة . إجماعا صريحا ( 1 ) وقولا واحدا ، معللا بالغرر المنهي في البيع ( 2 ) خاصا ، وفي مطلق المعاوضات عاما ، والشرط الغرري يورث غررية البيع لأجل تزلزله بالخيار ، فلا بد من معلومية مدة التزلزل ، مع أن نفس الشرط غرري ، والغرر منهي ، وعلى هذا يكون الشرط المجهول خلاف الكتاب ، فيكون باطلا . هذا مع أن المالية تختلف باختلاف الخيارية وغير الخيارية ، فتختلف المالية باختلاف مدة الخيارية . ويدل عليه مضافا إلى ما مر : الأخبار الماضية ، حيث إنها مشتملة على الشرط المعلوم ، وهو يشهد على مفروغية الحكم عند أصحابنا الأقدمين ، ولعله هو المبني عليه عند العرف والعقلاء . أقول : في جميع هذه الوجوه مناقشة ، والمهم أن كبرى المسألة غير نقية ، لأن الغرر المطلق المنهي أجنبي عن مسائل المعاملات ، لأنه عنوان خارج عنها ، وحديث الحكومة واضح المنع ، والغرر في البيع منهي بما لا سند له كما تحرر ، ولا دلالة له أيضا ، لاختلاف الاحتمالات فيها ، وجبر
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 563 / السطر 21 ، جواهر الكلام 23 : 32 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .