ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ،
شرح
قوله مد ظله : مضبوطة .
إجماعا صريحا ( 1 ) وقولا واحدا ، معللا بالغرر المنهي في البيع ( 2 )
خاصا ، وفي مطلق المعاوضات عاما ، والشرط الغرري يورث غررية البيع
لأجل تزلزله بالخيار ، فلا بد من معلومية مدة التزلزل ، مع أن نفس الشرط
غرري ، والغرر منهي ، وعلى هذا يكون الشرط المجهول خلاف الكتاب ،
فيكون باطلا .
هذا مع أن المالية تختلف باختلاف الخيارية وغير الخيارية ،
فتختلف المالية باختلاف مدة الخيارية .
ويدل عليه مضافا إلى ما مر : الأخبار الماضية ، حيث إنها مشتملة
على الشرط المعلوم ، وهو يشهد على مفروغية الحكم عند أصحابنا
الأقدمين ، ولعله هو المبني عليه عند العرف والعقلاء .
أقول : في جميع هذه الوجوه مناقشة ، والمهم أن كبرى المسألة غير
نقية ، لأن الغرر المطلق المنهي أجنبي عن مسائل المعاملات ، لأنه عنوان
خارج عنها ، وحديث الحكومة واضح المنع ، والغرر في البيع منهي بما
لا سند له كما تحرر ، ولا دلالة له أيضا ، لاختلاف الاحتمالات فيها ، وجبر
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 563 / السطر 21 ، جواهر الكلام 23 : 32 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .