والأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي .
شرح
قوله دام ظله : ولو مع إمكان العربي .
خلافا لجمع ، كالسيد عميد الدين ( 1 ) ، والفاضل المقداد ( 2 ) ، والثاني
من المحققين ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) ، معللا بالحجج العليلة ، مثل إنكار صدق
العقد مع التمكن من العربية ، وهو قضية التأسي ، وغير ذلك ، ووفاقا
للمحققين ( 5 ) ، لعدم الدليل ، وللعمومات .
بل الذي سلكناه في كتابنا الكبير ( 6 ) ، أن الأحوط أن يعقد كل بلسانه ،
لأنه أخبر بخصوصياته ، فيتمكن من الغفلة عن اللغات بإبراز المعنى
المقصود ، وإنشاء العقد والايقاع ، ولقد سمعت عن بعض المشايخ التجنب
عن تكفل عقد النكاح بالعربي ، لأن العاقد لا يعتبر الزواج ، ولا ينشئ عقدة
النكاح ، بل تمام توجهه إلى الألفاظ وكيفية الاستعمالات ، غافلا عن إبراز
المعنى وإيجاد المعتبر .
هامش
1 - نقل عنه مفتاح الكرامة 4 : 162 / السطر 25 .
2 - كنز العرفان 2 : 72 .
3 - جامع المقاصد 4 : 59 - 60 .
4 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 14 .
5 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 95 / السطر 34 .
6 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثالثة ، المسألة الرابعة ،
الفرع الأول .