تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
والأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي .
شرح
قوله دام ظله : ولو مع إمكان العربي . خلافا لجمع ، كالسيد عميد الدين ( 1 ) ، والفاضل المقداد ( 2 ) ، والثاني من المحققين ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) ، معللا بالحجج العليلة ، مثل إنكار صدق العقد مع التمكن من العربية ، وهو قضية التأسي ، وغير ذلك ، ووفاقا للمحققين ( 5 ) ، لعدم الدليل ، وللعمومات . بل الذي سلكناه في كتابنا الكبير ( 6 ) ، أن الأحوط أن يعقد كل بلسانه ، لأنه أخبر بخصوصياته ، فيتمكن من الغفلة عن اللغات بإبراز المعنى المقصود ، وإنشاء العقد والايقاع ، ولقد سمعت عن بعض المشايخ التجنب عن تكفل عقد النكاح بالعربي ، لأن العاقد لا يعتبر الزواج ، ولا ينشئ عقدة النكاح ، بل تمام توجهه إلى الألفاظ وكيفية الاستعمالات ، غافلا عن إبراز المعنى وإيجاد المعتبر .
هامش
1 - نقل عنه مفتاح الكرامة 4 : 162 / السطر 25 . 2 - كنز العرفان 2 : 72 . 3 - جامع المقاصد 4 : 59 - 60 . 4 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 14 . 5 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 95 / السطر 34 . 6 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثالثة ، المسألة الرابعة ، الفرع الأول .