تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولا يتقدر بمدة ، بل هو بحسب ما اشترطاه ، قلت أو كثرت ،
شرح
الجواهر بعد قول الشرائع : وله مع الأجنبي بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ( 1 ) . وربما يناقش في ذلك أيضا بمناقشات ذكرناها في كتابنا الكبير مع دفعها ، وأهمها أنه تدخل في سلطان الغير ، وهو محرم ، أو أنه تمليك يحتاج إلى القبول ، فلا يثبت عموم المدعى . وأنت خبير : بأن الدخول في سلطان الغير بعنوانه ليس من المحرمات مع أنه لا يستلزم ذلك لو لم يكن مؤكدا لبسط سلطنته ، هذا مع أن إعطاء الحق إليه - كما في الوقف - لا يحتاج إلى القبول ، ولا يكون من الدخول في سلطانه . نعم عند تراكم الشبهات الكثيرة ربما يتقوى الانصراف . ولكن ربما كان بناء العقلاء على جعل الخيار للأجنبي البصير ، وللدلالين الواقفين على حقيقة الحال ، فالمناقشة غير جيدة جدا . قوله دام ظله : أو كثرت . ربما يناقش في الكثرة المستوعبة حياة العوضين ، فإن الشرط في مقدار من الزمان المذكور في العقد ، ولا يعلم المقدار الباقي ، فيصير مجهولا بالعرض وإن كان معلوما بالذات ، فتأمل .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 34 .