أو لأحدهما ، أو لثالث .
شرح
الثمن ، على من يكون الضمان ؟
فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه ( 1 ) .
بناء على تمامية السند ، وأن خيار الحيوان ساقط بلازم الشرط
الأقل فيكون قوله ( عليه السلام ) في الجواب ناظرا إلى شرط الخيار ، لا شرط
الحيوان .
ومعتبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن كان بينهما شرط أياما
معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع ( 2 ) .
هذا مع أن العمومات كافية ، والبناءات العقلائية لا ترتدع ببعض
الشبهات الواهية ، فيصح جميع ما في المتن من الفروض الثلاثة .
قوله مد ظله : أو لثالث .
حسب العمومات ، بل وإطلاق بعض الأخبار السابقة ، مضافا إلى
دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، وهو المفروغ عنه في المتون الفقهية ، وفي
هامش
1 - الكافي 5 : 171 / 9 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ،
الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 ، وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 8 ، الحديث 2 .
3 - لاحظ تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 18 ، جواهر الكلام 23 : 34 ، المكاسب ، الشيخ
الأنصاري : 229 / السطر 11 .