تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
أو لأحدهما ، أو لثالث .
شرح
الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه ( 1 ) . بناء على تمامية السند ، وأن خيار الحيوان ساقط بلازم الشرط الأقل فيكون قوله ( عليه السلام ) في الجواب ناظرا إلى شرط الخيار ، لا شرط الحيوان . ومعتبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع ( 2 ) . هذا مع أن العمومات كافية ، والبناءات العقلائية لا ترتدع ببعض الشبهات الواهية ، فيصح جميع ما في المتن من الفروض الثلاثة . قوله مد ظله : أو لثالث . حسب العمومات ، بل وإطلاق بعض الأخبار السابقة ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، وهو المفروغ عنه في المتون الفقهية ، وفي
هامش
1 - الكافي 5 : 171 / 9 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 ، وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 2 . 3 - لاحظ تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 18 ، جواهر الكلام 23 : 34 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 229 / السطر 11 .