تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

الثالث : خيار الشرط

أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما ،
شرح
قوله مد ظله : ويجوز جعله لهما . لا إشكال بين الفقهاء في نفوذ خيار الشرط ( 1 ) ، وعليه العقلاء من كافة الملل . نعم ، ربما يناقش في ذلك بشبهات أشرنا إليها في كتابنا الكبير ، وكلها مندفعة بما لا مزيد عليها ، وتكون من الشبهة في قبال البديهة . هذا مع أن في كثير من النصوص ما يشهد على صحة الشرط المزبور ، ففي معتبر السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه . قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ، ثم ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ( 2 ) . بناء على أن المراد من الشرط هو خياره . وفي خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 519 / السطر 20 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 228 / السطر 4 . 2 - الكافي 5 : 173 / 17 ، وسائل الشيعة 18 : 25 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 12 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 122 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني