تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسألة 2 : لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ،
شرح
قوله مد ظله : من مال البائع . بالضرورة سواء قلنا : بأنه في زمن الخيار للبائع ، كما نسب إلى الشيخ الأقدم ( قدس سره ) ( 1 ) أو قلنا : بأنه للمشتري ، فإنه - حسب النصوص الكثيرة ( 2 ) - من مال البائع ، ومنها معتبر عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري ( 3 ) . ولا يخلو ما فيه من نوع مناقشة . وبالجملة المسألة قطعية . نعم ، ربما يناقش فيه : بأن الضمان في زمان الخيار المشترك من الطرفين ، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار اختصاص الضمان بالبائع ولو كان له خيار المجلس ، وقد تحرر سابقا بعض الكلام حولها ( 4 ) . والانصاف : أن دعوى انصرافها إلى صورة التلف بعد المجلس كما عن
هامش
1 - الخلاف 3 : 22 ، المسألة 29 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 14 كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 . 3 - الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . 4 - تقدم في الصفحة 103 و 105 وما بعدها .