وليس مطلق التصرف منه ، ولا إحداث الحدث ، كركوبها ركوبا غير معتد به ،
وتعليفها وسقيها .
شرح
لخصوصية فيه ، فإطلاق المكاتبة باق على حاله ، وقوله ( عليه السلام ) : فذلك
رضا منه إما بيان تعبدي ، أو توضيح لحكمة مسقطية الحدث ، وفيه
الاحتمالات الأخر التي ربما تنتهي به إلى الاجمال ، فيبقى إطلاق
المكاتبة على حاله .
نعم ، الركوب فراسخ ، والتصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه ، إذا كانت
بداعي الاسقاط فهو ، وإلا فيشكل الأمر حسب الخبرين السابقين الظاهر من
أحدهما أن ركوب فراسخ لا يسقط ، والعرض للبيع - ولو انتهى إلى البيع - لا
يكون كافيا لسقوط الخيار ، والالتزام بهما مشكل جدا .
قوله مد ظله : غير معتد به .
لا يخفى : أنه إن أريد أن الركوب المعتد به من الأحداث ، فهو ممنوع .
وإن أريد أن الميزان ما يكشف نوعا عن الرضا والالتزام ، والركوب
المزبور منه ، فهو خلاف الأخبار الناطقة بأن الاحداث موضوع السقوط .
وإن أريد أن الركوب المعتد به بنفسه من المسقطات ، فهو خلاف
الظاهر من الخبر .
وقد عدل المصنف في مجلس بحثه عن جعل الموضوع لحكم السقوط