تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وليس مطلق التصرف منه ، ولا إحداث الحدث ، كركوبها ركوبا غير معتد به ، وتعليفها وسقيها .
شرح
لخصوصية فيه ، فإطلاق المكاتبة باق على حاله ، وقوله ( عليه السلام ) : فذلك رضا منه إما بيان تعبدي ، أو توضيح لحكمة مسقطية الحدث ، وفيه الاحتمالات الأخر التي ربما تنتهي به إلى الاجمال ، فيبقى إطلاق المكاتبة على حاله . نعم ، الركوب فراسخ ، والتصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه ، إذا كانت بداعي الاسقاط فهو ، وإلا فيشكل الأمر حسب الخبرين السابقين الظاهر من أحدهما أن ركوب فراسخ لا يسقط ، والعرض للبيع - ولو انتهى إلى البيع - لا يكون كافيا لسقوط الخيار ، والالتزام بهما مشكل جدا . قوله مد ظله : غير معتد به . لا يخفى : أنه إن أريد أن الركوب المعتد به من الأحداث ، فهو ممنوع . وإن أريد أن الميزان ما يكشف نوعا عن الرضا والالتزام ، والركوب المزبور منه ، فهو خلاف الأخبار الناطقة بأن الاحداث موضوع السقوط . وإن أريد أن الركوب المعتد به بنفسه من المسقطات ، فهو خلاف الظاهر من الخبر . وقد عدل المصنف في مجلس بحثه عن جعل الموضوع لحكم السقوط