فيبطل البيع ، ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
شرح
الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) قريبة ، إلا أنها تستلزم الضمان عليهما لو تلفت في
المجلس ، وهو خلاف ما يستظهر منهم حسبما نسب إلى المشهور ، فالالتزام
بالتقييد مما لا بأس به . وهنا بعض بحوث فصلناها في كتابنا الكبير .
قوله مد ظله : فيبطل البيع .
مسألة بطلان البيع آنا ما قبل التلف ، أو بطلانه بعد التلف ، أو عدم
بطلانه رأسا ، أو عدم كونه بيعا شرعا في زمان الخيار ، مورد الخلاف بين
الأخبار ، وليست مسألة منصوصا بها إلا الوجه الأخير ، فإن قضية جمع من
الأخبار - ومنها الخبر السابق أيضا - أن المبيع ليس يصير ملكا للمشتري إلا
بعد الثلاثة ، فلا معنى لبطلان البيع إلا بمعنى سقوطه عن القابلية للتأثير ،
وقضية جمع آخر هو حصول الملكية ، ومنها معتبر الحلبي المشار إليه
الصريح في حلية شرب لبنها ، وعدم الضمان بالنسبة إليه ، وحيث إن
قضية الجمع بينهما هو أن يكون النظر في الطائفة الأولى إلى استقرار
الملكية ، يكون البيع مؤثرا كما تقتضيه القواعد .
ولو كانت الأخبار متعارضة تصل النوبة إليها ، وتصير النتيجة
كما تحررت .
فإذا كان البيع مؤثرا ، فانفساخه لا بد وأن يكون بفاسخ ، كالإقالة
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 225 / السطر 19 .