تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فيبطل البيع ، ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
شرح
الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) قريبة ، إلا أنها تستلزم الضمان عليهما لو تلفت في المجلس ، وهو خلاف ما يستظهر منهم حسبما نسب إلى المشهور ، فالالتزام بالتقييد مما لا بأس به . وهنا بعض بحوث فصلناها في كتابنا الكبير . قوله مد ظله : فيبطل البيع . مسألة بطلان البيع آنا ما قبل التلف ، أو بطلانه بعد التلف ، أو عدم بطلانه رأسا ، أو عدم كونه بيعا شرعا في زمان الخيار ، مورد الخلاف بين الأخبار ، وليست مسألة منصوصا بها إلا الوجه الأخير ، فإن قضية جمع من الأخبار - ومنها الخبر السابق أيضا - أن المبيع ليس يصير ملكا للمشتري إلا بعد الثلاثة ، فلا معنى لبطلان البيع إلا بمعنى سقوطه عن القابلية للتأثير ، وقضية جمع آخر هو حصول الملكية ، ومنها معتبر الحلبي المشار إليه الصريح في حلية شرب لبنها ، وعدم الضمان بالنسبة إليه ، وحيث إن قضية الجمع بينهما هو أن يكون النظر في الطائفة الأولى إلى استقرار الملكية ، يكون البيع مؤثرا كما تقتضيه القواعد . ولو كانت الأخبار متعارضة تصل النوبة إليها ، وتصير النتيجة كما تحررت . فإذا كان البيع مؤثرا ، فانفساخه لا بد وأن يكون بفاسخ ، كالإقالة
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 225 / السطر 19 .