تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 3 : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع عن الفسخ والرد .
شرح
آخر تقدم على البيع والمبادلة ، لأنها أمر خارجي ، وليس يحصل بالعقد ومجرد المعاقدة ، فليتدبر واغتنم . قوله مد ظله : من غير تفريط . لو كان المناط ما في الأخبار وهو إحداث الحدث ، فالتفريط لا يورث سقوط الخيار ، نعم التعدي يورثه ، فكأن العبارة محرفة ، وكانت هكذا : من غير تعد من المشتري . نعم ، التفريط إذا استلزم نسبة الحادث والحدث إلى المفرط صح ، ولكنه غير تام ، فتأمل . قوله مد ظله : لا يمنع . لأنه خاصة خيار الحيوان ، وإلا ينقلب هو إلى خيار العيب ، وهو مقتضى إطلاق دليله . نعم ، ربما يمكن المناقشة فيه ، لأجل احتمال انصراف دليل الخيار إلى صورة انكشاف العيب في الثلاثة ، وهو الظاهر من الحكمة ومن معتبر ابن رئاب في قرب الإسناد وفيه فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . ( 1 ) .
هامش
1 - قرب الإسناد : 78 ، وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 9 .