مسألة 3 : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع عن
الفسخ والرد .
شرح
آخر تقدم على البيع والمبادلة ، لأنها أمر خارجي ، وليس يحصل بالعقد
ومجرد المعاقدة ، فليتدبر واغتنم .
قوله مد ظله : من غير تفريط .
لو كان المناط ما في الأخبار وهو إحداث الحدث ، فالتفريط لا
يورث سقوط الخيار ، نعم التعدي يورثه ، فكأن العبارة محرفة ، وكانت
هكذا : من غير تعد من المشتري . نعم ، التفريط إذا استلزم نسبة الحادث
والحدث إلى المفرط صح ، ولكنه غير تام ، فتأمل .
قوله مد ظله : لا يمنع .
لأنه خاصة خيار الحيوان ، وإلا ينقلب هو إلى خيار العيب ، وهو
مقتضى إطلاق دليله .
نعم ، ربما يمكن المناقشة فيه ، لأجل احتمال انصراف دليل الخيار
إلى صورة انكشاف العيب في الثلاثة ، وهو الظاهر من الحكمة ومن
معتبر ابن رئاب في قرب الإسناد وفيه فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام
نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . ( 1 ) .
هامش
1 - قرب الإسناد : 78 ، وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ،
الحديث 9 .