شرح
وعلى أن الصغرى غير صحيحة : أن حمل المطلق في مكاتبة
الصفار على صورة الحدث الخاص المقرون بالالتفات ، حمل على النادر ،
وخلاف ما ذهب إليه المشهور ودل عليه النص ، من أن التقبيل والنظر
واللمس حدث ( 1 ) ، فإنه ولو كان حدثا ، ولكنه لا يلازم كونه كاشفا نوعيا ،
فعلى هذا ما في المتن غير تام كبرى وصغرى .
والذي هو الأقرب : أن مسألة الخيار لا يسقط إلا بالاسقاط ، وأما
المسقط فلا يعتبر أن يكون قولا أو فعلا - بل قد تحرر منا في محله ، عدم
اعتبار السببية العقلائية في التسبب إلى الاسقاط - غير مسألة أن الحدث
المستند إلى المشتري بما هو هو ، هل يكون مورثا للسقوط تعبدا ، أم لا ؟
وما هو التحقيق في المسألة الأخيرة ، هي مسقطية إحداث الحدث ،
كما في جملة من الأخبار في المواضع المختلفة ( 2 ) ، وأن المستفاد من هذه الأخبار أن الحدث تعبدا من المسقطات ، ولا يجوز التعدي من رواية إلى
غير موردها ، لأن التصرفات الجنسية إما من الأحداث ، أو تعبد في موردها
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ،
الحديث 1 ، وأيضا قرب الإسناد : 78 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 4 ، الحديث 3 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، و 18 : 98 ، كتاب
التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 .