تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وعلى أن الصغرى غير صحيحة : أن حمل المطلق في مكاتبة الصفار على صورة الحدث الخاص المقرون بالالتفات ، حمل على النادر ، وخلاف ما ذهب إليه المشهور ودل عليه النص ، من أن التقبيل والنظر واللمس حدث ( 1 ) ، فإنه ولو كان حدثا ، ولكنه لا يلازم كونه كاشفا نوعيا ، فعلى هذا ما في المتن غير تام كبرى وصغرى . والذي هو الأقرب : أن مسألة الخيار لا يسقط إلا بالاسقاط ، وأما المسقط فلا يعتبر أن يكون قولا أو فعلا - بل قد تحرر منا في محله ، عدم اعتبار السببية العقلائية في التسبب إلى الاسقاط - غير مسألة أن الحدث المستند إلى المشتري بما هو هو ، هل يكون مورثا للسقوط تعبدا ، أم لا ؟ وما هو التحقيق في المسألة الأخيرة ، هي مسقطية إحداث الحدث ، كما في جملة من الأخبار في المواضع المختلفة ( 2 ) ، وأن المستفاد من هذه الأخبار أن الحدث تعبدا من المسقطات ، ولا يجوز التعدي من رواية إلى غير موردها ، لأن التصرفات الجنسية إما من الأحداث ، أو تعبد في موردها
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 ، وأيضا قرب الإسناد : 78 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 3 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، و 18 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 114 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني