تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسألة 1 : لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة نوعية ، ويكشف عنه كشفا غالبيا ، سقط خياره ، مثل نعل الدابة ، وأخذ حافرها ، وقرض شعرها ، وصبغها ، بل وصبغ شعرها ، إلى غير ذلك .
شرح
قوله مد ظله : سقط خياره . في مفروض المتن سقوط الخيار لعله القدر المتيقن من الاجماع المحكي عن التذكرة ( 1 ) وهو صريح المحكي عن عبائر جمع من القدماء ( 2 ) ، بناء على أن يكون المراد من التصرف المزبور - بضميمة الأمثلة المزبورة - هو إحداث الحدث . والمهم في المسألة نصوصها الناطقة : كمعتبر الصفار بأنه إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى ( 3 ) . وفي معتبر ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط . . . ( 4 ) . فإن المستفاد من أخبار المسألة بدوا ، هو أن الالتزام والرضا بالعقد
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 519 / السطر 8 . 2 - المقنعة : 599 ، الوسيلة : 248 ، النهاية : 408 ، السرائر 2 : 280 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 75 / 320 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 2 . 4 - الكافي 5 : 169 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .