مسألة 1 : لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا دلالة
نوعية ، ويكشف عنه كشفا غالبيا ، سقط خياره ، مثل نعل الدابة ، وأخذ حافرها ،
وقرض شعرها ، وصبغها ، بل وصبغ شعرها ، إلى غير ذلك .
شرح
قوله مد ظله : سقط خياره .
في مفروض المتن سقوط الخيار لعله القدر المتيقن من الاجماع
المحكي عن التذكرة ( 1 ) وهو صريح المحكي عن عبائر جمع من
القدماء ( 2 ) ، بناء على أن يكون المراد من التصرف المزبور - بضميمة
الأمثلة المزبورة - هو إحداث الحدث .
والمهم في المسألة نصوصها الناطقة : كمعتبر الصفار بأنه إذا
أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
وفي معتبر ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل
الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط . . . ( 4 ) .
فإن المستفاد من أخبار المسألة بدوا ، هو أن الالتزام والرضا بالعقد
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 519 / السطر 8 .
2 - المقنعة : 599 ، الوسيلة : 248 ، النهاية : 408 ، السرائر 2 : 280 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 75 / 320 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 4 ، الحديث 2 .
4 - الكافي 5 : 169 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 4 ، الحديث 1 .