تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
كما في المقابيس ( 1 ) إلى عدمه ، وهو المعروف بين المتأخرين ( 2 ) ، وعليه الاجماع المحكي عن الغنية ( 3 ) وظاهر الدروس ( 4 ) . ولعله هو رأي السيد في الانتصار ( 5 ) وما نسب إليه فيه من أنه يقول بثبوت الخيار له ( 6 ) ، غير محرز . ويشهد لما احتملناه دعواه الاجماع ، مع أنه بلا وجه جدا ، لعدم القول بخيار الحيوان بين المخالفين أصلا ، ولذهاب الطائفة إلى عدمه للبائع في هذه المسألة . ويؤيد ما نسب إليه ما أشير إليه آنفا ، وهو معتبر محمد بن مسلم الظاهر فيه . وما قيل : من أن المتبايعين في الحيوان معناه التبايع فيه ، فيكون الثمن أيضا حيوانا كما في الوسائل ( 7 ) وهو مختار المصنف في درسه ( 8 ) ،
هامش
1 - لاحظ مقابس الأنوار : 243 / السطر 31 . 2 - جامع المقاصد 4 : 291 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 391 ، جواهر الكلام 23 : 24 . 3 - هذه العبارة سقط من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية راجع إلى سلسلة الينابيع الفقهية 13 : 211 . 4 - الدروس الشرعية 3 : 272 . 5 - الإنتصار : 207 . 6 - نسب إليه الشيخ الأنصاري في المكاسب : 224 / السطر 29 . 7 - وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، ذيل الحديث 3 . 8 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 180 .