تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا إشكال ،
شرح
المجعول في الحيوان غير ما هو المجعول في غير الحيوان ، وحينئذ لا ينعقد ظهور لفظي للتقييد بالنسبة إلى المطلقات الناطقة بثبوت خيار المجلس للبيعين إلى أن يفترقا ، فليتأمل جيدا . هذا مع أن هذا الخبر مورد المناقشة والاجمال من جهات مختلفة ، وإن فرغنا عن إجماله بتوضيحات في الكتاب الكبير ، وظهوره في ثبوت الخيار للبائع ولو كان الثمن نقدا مورد الاعراض ، كما سيظهر توضيحه إن شاء الله تعالى ( 1 ) . هذا كله حول ما قيل . والذي قويناه : هو أن مبدأ الخيار في المعاطاة بعد نقل الحيوان إلى المشتري ، وفي غيرها بعد حصول القبض ، نعم قبض الوكيل يكفي ( 2 ) . قوله مد ظله : إشكال . أما إذا كان الثمن غير حيوان ، فقد ذهب معظم أصحابنا الأقدمين - كالشيخين ( 3 ) ، والصدوقين ( 4 ) ، والإسكافي ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) - وكثير آخرون
هامش
1 - يأتي في الصفحة 108 - 109 . 2 - تقدم في الصفحة 89 . 3 - المقنعة : 592 ، المبسوط 2 : 78 . 4 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 554 / السطر 3 والمكاسب ، الشيخ الأنصاري : 224 / السطر 21 . 5 - لاحظ مختلف الشيعة : 350 / السطر 21 . 6 - الوسيلة : 248 .