تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
مسألة 1 : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وقد يستغني عن القبول ،
شرح
في الايجاب والقبول قوله مد ظله : يحتاج . إجماعا واتفاقا بين الملل ، سواء قلنا باشتراط صدق العقد على عناوين المعاملات المعاوضية والمتقومة بالطرفين ، أو قلنا بعدمه ، كما هو التحقيق ، فإن الضرورة قاضية بصحة البيع ولزومه وإن سلب عنه عنوان العقد وما ورد في الكتاب والسنة ، فهو ناظر إلى ما هو بالحمل الشائع بيع وإجارة ، وتكون لفظة العقد إشارة إليها . ثم إن تقسيم القوم العناوين إلى العقود والايقاعات ، ليس في محله ، فإن جميع الماهيات الاعتبارية مشتركة في تحققها بالموجب تحققا إنشائيا ، ولكنها لا تؤثر في العقود إلا بإمضاء المشتري ، فماهية البيع هي التمليك ، أو إنشاؤه ، أو التبادل ، أو المبادلة ، أو غيرها ، وكل ذلك يحصل بإنشاء الموجب ، ولكنها - كالفضولي - لا أثر لها إلا بعد ظهور الرضا من