مسألة 1 : عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وقد يستغني عن القبول ،
شرح
في الايجاب والقبول
قوله مد ظله : يحتاج .
إجماعا واتفاقا بين الملل ، سواء قلنا باشتراط صدق العقد على
عناوين المعاملات المعاوضية والمتقومة بالطرفين ، أو قلنا بعدمه ، كما
هو التحقيق ، فإن الضرورة قاضية بصحة البيع ولزومه وإن سلب عنه
عنوان العقد وما ورد في الكتاب والسنة ، فهو ناظر إلى ما هو بالحمل
الشائع بيع وإجارة ، وتكون لفظة العقد إشارة إليها .
ثم إن تقسيم القوم العناوين إلى العقود والايقاعات ، ليس في
محله ، فإن جميع الماهيات الاعتبارية مشتركة في تحققها بالموجب
تحققا إنشائيا ، ولكنها لا تؤثر في العقود إلا بإمضاء المشتري ، فماهية البيع
هي التمليك ، أو إنشاؤه ، أو التبادل ، أو المبادلة ، أو غيرها ، وكل ذلك يحصل
بإنشاء الموجب ، ولكنها - كالفضولي - لا أثر لها إلا بعد ظهور الرضا من