به ( 1 ) ، وهو محل منع ، لصراحة كلامه في المفاتيح والوافي ( 2 ) في
أنه شبهة في إضافته ، ولدعوى أنه من المطلق جوز التوضي به ، وعليه
يمكن حمل كلام الصدوق ، بل وحمل كلام أصحاب الحديث القائلين
بجوازه ، بل وحمل الرواية الآتية ، ولكنه ليس بمهم في البحث .
التمسك بخبر يونس على مطهرية ماء الورد من الحدث
والذي هو المهم : هو أنه هل يجوز التوضي بماء الورد ولو كان مضافا
أم لا ؟
فمقتضى ما عرفت منا هو الثاني ، وقضية رواية يونس ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ، ويتوضأ به
للصلاة . قال : لا بأس بذلك وإطلاقها هو الأول .
ولا يخفى : أن كونها مستند الفقيه محل منع ، لأن ظاهره تجويز غسل
الجنابة به ، دون الأغسال الأخر ، بل من المحتمل قويا أن قوله : يغتسل
هو الغسل من النجاسة ، لا الحدث ، وإلا كان ينبغي أن يأتي بكلمة أو
وعليه تكون الرواية من الأدلة على جواز رفع الخبث بماء الورد ، وبعد
إلغاء الخصوصية وحمله على المثال ، يظهر الحكم في سائر المياه
المضافة ، ونشير إليها في المبحث الآتي .
ثم إن مقتضى إطلاق الرواية ، جواز التوضي بكل ما يعد ماء الورد ،
هامش
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 31 .
2 - مفاتيح الشرائع 1 : 47 ، الوافي 6 : 325 .