پرش به محتوای اصلی

الطهارة الكبير — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
فيما يعتبر فيه التعدد ، وهي النجاسة البولية والخمرية ، فلا تغفل .

وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه

وقد يقال : بأن إطلاقات المسألة ، ظاهرة في قيام المطر مقام الغسل بغيره من المياه ، وأما التطهير بالتراب فهو أجنبي عنها ( 1 ) ، وما فيه لا يحتاج إلى الإبانة ، لعدم ظهور فيها للنيابة والقيام ، وإطلاق قوله محكم . ولنا السؤال عنه وعن أخيه الذي أخذه منه أنه لا يجوز التمسك بها ، إذ الشك في اعتبار التعفير بالتراب ، شبهة حكمية في أصل تلك المسألة ، أم يرجع إلى استصحاب النجاسة ؟ ولا أظن من الالتزام بذلك ، كما هو الظاهر . ولو كانت المياه الأخر ، نائبة عن ماء المطر في المطهرية ، كان هو الأولى ، مع أنهم مصرون على أن جميع المياه من المطر ، اتكالا على بعض الظواهر المخفي معناها على هؤلاء الفضلاء المبتدئين في العلوم ، فلا تخلط .

توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه

وربما يقال : بأن قضية تعارض العموم في المسألة مع إطلاقات مسألة التعفير ، تقديمه عليها ، لأن ظهور الاطلاق تعليقي ، وظهور العموم
پاورقی
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 233 .
الطهارة الكبير — صفحه 399 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني