فيما يعتبر فيه التعدد ، وهي النجاسة البولية والخمرية ، فلا تغفل .
وجه لعلاج التعارض بين المطلقات وجوابه
وقد يقال : بأن إطلاقات المسألة ، ظاهرة في قيام المطر مقام الغسل
بغيره من المياه ، وأما التطهير بالتراب فهو أجنبي عنها ( 1 ) ، وما فيه لا يحتاج
إلى الإبانة ، لعدم ظهور فيها للنيابة والقيام ، وإطلاق قوله محكم .
ولنا السؤال عنه وعن أخيه الذي أخذه منه أنه لا يجوز التمسك
بها ، إذ الشك في اعتبار التعفير بالتراب ، شبهة حكمية في أصل تلك
المسألة ، أم يرجع إلى استصحاب النجاسة ؟ ولا أظن من الالتزام بذلك ،
كما هو الظاهر .
ولو كانت المياه الأخر ، نائبة عن ماء المطر في المطهرية ، كان هو
الأولى ، مع أنهم مصرون على أن جميع المياه من المطر ، اتكالا على بعض
الظواهر المخفي معناها على هؤلاء الفضلاء المبتدئين في العلوم ،
فلا تخلط .
توهم آخر لتقديم عمومات المطر على مطلقات التعفير وجوابه
وربما يقال : بأن قضية تعارض العموم في المسألة مع إطلاقات
مسألة التعفير ، تقديمه عليها ، لأن ظهور الاطلاق تعليقي ، وظهور العموم
هامش
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 233 .