عن الفقيه الهمداني ( قدس سره ) ( 1 ) .
أو إمكان حملها على خصوصية المورد من النجاسة الخاصة ، أو
كونه للصلاة ( 2 ) .
أو إمكان حملها على القيد غير الاحترازي ( 3 ) .
كلها غير صحيح ، فيتعين قول الوسيلة ( 4 ) .
ولعل إليه يرجع مقالة الشيخ ، من اشتراط الجريان من
الميزاب ( 5 ) ، وإن لم يساعده عبارته المحكية عن المبسوط ( 6 ) فتدبر .
قلت : قد عرفت أن مطهرية المطر واعتصامه ، غير مشروطتين
بشئ ( 7 ) ، ومطهرية ماء المطر - وهو المجتمع في المكان - واعتصامه ،
مشروطتان - حسب هذه المآثير - بالجريان ، فلو أصاب المطر ، وكان هو
بحيث أحاط بالشئ المتنجس وغلب عليه - بأن يكف منه شئ من
القطرات ، كما في صحيحة هشام ( 8 ) - فهو يطهر ، وماء غسالته طاهر .
وإذا وقف ماء المطر في موقف ، وكان راكدا ، فإن تقاطر عليه من
هامش
1 - مصباح الفقيه : 646 / السطر 4 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 261 .
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 261 .
3 - مهذب الأحكام 1 : 204 .
4 - الوسيلة : 73 .
5 - تهذيب الأحكام 1 : 411 ، ذيل الحديث 1296 .
6 - المبسوط 1 : 6 .
7 - تقدم في الصفحة 379 - 380 .
8 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 6 ، الحديث 1 .