البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ
من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟
فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 1 ) .
ومنها : ما رواه قرب الإسناد عنه قال : وسألته عن الكنيف يكون
فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب الثياب ، أيصلى فيها قبل أن
تغسل ؟
قال : إذا جرى من ماء المطر لا بأس ( 2 ) .
ومنها : معتبر علي بن جعفر ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في
المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟
قال : إذا جرى فيه المطر فلا بأس ( 3 ) .
وتوهم إمكان حملها على الجريان التقديري ، كما عن الأردبيلي ( 4 ) .
أو إمكان إرادة الجريان ، بمعنى تقاطره من السماء قبال وقوفه .
أو جريانه الفعلي الذي هو ملزوم غالبي لكونه حال التقاطر ، كما
هامش
1 - مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 .
2 - قرب الإسناد : 192 / 724 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 6 ، الحديث 3 .
3 - مسائل علي بن جعفر : 130 / 115 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 9 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 176 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 256 .