المساحة بالأنقص ( 1 ) ، والمشهور على عكسه ، فكيف التوفيق بين
الفتاوي التي هي المأخوذة من المآثير والأخبار بالأفهام العرفية ؟ !
فعليه يتقرر لك أن الأمر كما حققناه .
الجهة الثالثة : فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا
فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة
فالمشهور القائلون : بأنه بحسب الوزن مائتان وألف رطل عراقي
كيف ارتضوا أن يقولوا : هو بحسب المساحة ثلاثة وأربعون إلا ثمن شبر
مع أن الحد الأول دائم السبق على الثاني ، ويكون الاختلاف بينه وبين
المساحة كثيرا ؟ !
فعن الأسترآبادي : أن ماء المدينة يساوي ستة وثلاثين شبرا ( 2 ) .
وعن المجلسي : أنه يساوي ثلاثة وثلاثين ( 3 ) .
وقيل : يساوي سبعة وعشرين ( 4 ) .
وقيل : ثمانية وعشرون تقريبا ( 5 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 290 - 291 و 307 .
2 - لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 276 ، جواهر الكلام 1 : 178 .
3 - مرآة العقول 13 : 15 ، وانظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 .
5 - نفس المصدر .