وحملها على صورة عدم القذارة الخبثية ( 1 ) ، في غاية الاشكال ، وكذا
حملها على استعماله في الحمام ( 2 ) ، فتكون من القليل المستثنى بالأدلة
الخاصة ، فعليه يعلم عدم الانفعال ، وهي تدل على تمام المقصود
والمطلوب .
ومنها : رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) : في الرجل
الجنب يغتسل ، فينتضح من الماء في الإناء .
فقال : لا بأس ، ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 3 ) .
ومنها : رواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في
مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فتقع في الإناء ما ينزو من الأرض .
فقال : لا بأس به ( 4 ) .
ودعوى : أنه الحكم الحيثي ، كدعوى أن المتعارف التطهير قبل
الاغتسال .
ومثلها دعوى : أن الأرض المبال عليها ، غير الأرض التي ينزو منها
الماء في الإناء ( 5 ) .
ومنها : موثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل هل
هامش
1 - مرآة العقول 13 : 46 .
2 - نفس المصدر .
3 - الكافي 3 : 13 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 212 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 9 ، الحديث 5 .
4 - الكافي 3 : 14 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 9 ، الحديث 7 .
5 - مستند الشيعة 1 : 47 ، جواهر الكلام 1 : 129 .