الخارج ، يتعلق اليقين بالموضوع الخارجي ، من غير لحاظ وصف التغير ،
وعندئذ يكون باقيا .
نعم ، لو انحصر جريان الاستصحاب بما إذا تعلق اليقين بموضوع
الدليل الاجتهادي ، كان لمنعه وجه ، وتكون قاعدة الطهارة حينئذ محكمة .
أدلة كفاية الاتصال
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ما يمكن أن يوجه به القول بكفاية الاتصال
أمور :
أحدها : الاجماعات في كلمات جماعة ، حتى قيل : بعدم الخلاف في
المسألة إلى زمان المعتبر ( 1 ) وهي غير نافعة بعد كون مستندهم المآثير
البالغة إلينا .
ثانيها : أن الماء بعد الاتصال يكون واحدا ، وهو محكوم بالطهارة أو
النجاسة ، لا سبيل إلى الثاني ، فتعين الأول ( 2 ) .
ثالثها : ما في المرسلة المروية عن المختلف عن ابن أبي عقيل
( في كلام طويل قال في ذيله : ) فأبصرني يوما أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن هذا
لا يصيب شيئا إلا طهره ، فلا تعد منه غسلا ( 3 ) .
والمشار إليه على ما في كلام ابن أبي عقيل ، ليس غدير الماء ،
هامش
1 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 138 .
2 - مقابس الأنوار : 82 / السطر 14 .
3 - لاحظ مختلف الشيعة : 3 / السطر 4 .