تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
معنى النهي . أمّا الكلام في الأوّل : فقد تقدّم في بحث الأوامر بشكل واضح أنّه إذا حلّلنا الأمر المتعلق بشيء تحليلاً موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين : أحدهما : اعتبار الشارع ذلك الشيء في ذمّة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة . وثانيهما : إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما يشبهها ، فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني ، لا للبعث والتحريك ولا للطلب . نعم ، قد عرفت أنّ الصيغة مصداق للبعث والطلب ونحو تصدٍّ إلى الفعل ، فانّ البعث والطلب قد يكونان خارجيين وقد يكونان اعتباريين ، فصيغة الأمر أو ما شاكلها مصداق للبعث والطلب الاعتباري لا الخارجي ، ضرورة أنّها تصدٍّ في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً كما هو واضح . ونتيجة ما ذكرناه أمران : الأوّل : أنّ صيغة الأمر وما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني ، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف ، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك . الثاني : أنّها مصداق للبعث والطلب لا أنّهما معناها . وأمّا الكلام في الثاني : فالأمر أيضاً كذلك عند النقد والتحليل ، وذلك ضرورة أنّا إذا حلّلنا النهي المتعلق بشيء تحليلاً علمياً لا نعقل له معنىً محصّلاً ما عدا شيئين : أحدهما : اعتبار الشارع كون المكلف محروماً عن ذلك الشيء باعتبار
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي