وأمّا الغسل : فبما أنّه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه ، لفرض أنّ
الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة ، ومن المعلوم أنّه لا يكون تصرّفاً فيه ،
والتصرّف إنّما يكون في مقدّماته كما هو واضح .
فإذن لا مانع من القول بالجواز في المقام والالتزام بصحة الغسل بناءً على ما ذكرناه
من إمكان الترتب ووقوعه خارجاً .
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 511
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥١١