تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وأمّا إذا كان التعارض بينهما بالاطلاق كما هو الغالب ، فإن كان أحدهما من الكتاب أو السنّة والآخر من غيره ، فيقدّم الأوّل على الثاني على بيان تقدّم ، وإلاّ فيسقط كلا الاطلاقين معاً فيرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم اعتبار خصوصية هذا وخصوصية ذاك ، فالنتيجة هي اعتبار أحدهما ، وقد سبق الكلام من هذه الناحية بشكل واضح فلاحظ ( 1 ) . وأمّا الفرع السادس : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الساتر في الصلاة وسقوط قيده وهو الطهارة ، فقد ذكر ( قدس سره ) أنّه يسقط قيده ، لتأخر رتبته . أقول : ينبغي لنا أن نستعرض هذا المورد وما شاكله على نحو ضابط كلّي ، بيان ذلك : هو أنّ القيد - سواء أكان قيداً للشرط أو للجزء أو للمرتبة الاختيارية من الركن أو له بتمام مراتبه - لا يخلو من أن يكون مقوّماً للمقيد بحيث ينتفي بانتفائه ، وأن يكون غير مقوّم له ، مثال الأوّل القيام المتصل بالركوع ، فانّه مقوّم للمرتبة الاختيارية منه ، مثال الثاني اعتبار الطهارة في الستر ، والطمأنينة في الركوع والسجود والأذكار والقراءة وما شاكل ذلك ، فانّ شيئاً منها لا ينتفي بانتفاء هذا القيد ، فلا ينتفي الستر بانتفاء الطهارة ، ولا الركوع والسجود بانتفاء الطمأنينة وهكذا ، وبعد ذلك نقول : أمّا القسم الأوّل ، فلا شبهة في أنّ انتفاءه يوجب انتفاء المقيد ، فلا وجه لدعوى كون الساقط هو خصوص القيد ، ضرورة أنّه مقوّم له ، فكيف يعقل بقاؤه مع انتفائه ، كما هو واضح . وعليه فإذا كان المتعذر هو خصوص هذا القيد ، كالقيام المتصل بالركوع مثلاً ، فلا محالة يسقط المقيد به . وأمّا إذا كان
هامش
( 1 ) ص 106 وما بعدها .