تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولذا لا تسقط الأركان بسقوطها ، وليست حال الشرائط بالإضافة إلى الأجزاء كحالها بالإضافة إلى الأركان ، ومن هنا تسقط الشرائط بسقوط الأركان ، ولا تسقط بسقوط سائر الأجزاء . فما ذكره ( قدس سره ) من كون الشرائط متأخرة عن الأجزاء يبتني على نقطة واحدة ، وهي كون الصلاة اسماً لجميع الأجزاء فقط ، والشرائط جميعاً خارجة عنها وقد اعتبرت فيها ، فعندئذ لا محالة يكون اعتبارها في ظرف متأخر عن اعتبار تلك ومتفرّعاً عليه ، إلاّ أنّك عرفت أنّ تلك النقطة خاطئة وغير مطابقة للواقع ، وأنّ الصلاة موضوعة للأركان فقط ، والبقية جميعاً خارجة عن حقيقتها ومعتبرة فيها بدليل خارجي ، من دون فرق في ذلك بين الأجزاء والشرائط أصلاً ، فلا يكون اعتبارها متفرّعاً على اعتبار الأجزاء ، بل هو في عرض اعتبارها ، غاية الأمر اعتبار الأجزاء في الأركان بنحو الجزئية واعتبارها فيها بنحو القيدية . فإذن لا وجه لما أفاده ( قدس سره ) من تقديم الأجزاء على الشرائط أصلاً ، بل لا بدّ على هذا القول - أي القول بالتزاحم - من الرجوع إلى مرجحاته من الأهمّية والأسبقية ، فما كان أهم يتقدّم على غيره ، فلا فرق بين كونه جزءاً أو شرطاً ، وكذا ما كان سابقاً زماناً يتقدّم على غيره ولو كان شرطاً ، مثلاً الطهارة المائية من جهة السبق الزماني تتقدّم على فاتحة الكتاب مثلاً أو على الركوع الاختياري أو نحو ذلك في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، وكذا طهارة البدن أو الثوب تتقدّم عليها بعين ذلك المرجّح والملاك . وأمّا على القول بالتعارض فيها ، فإن كان التعارض بين دليلي الجزء والشرط بالعموم ، فيرجع إلى مرجّحات الباب من موافقة الكتاب أو السنّة ومخالفة العامة ، إلاّ إذا كان أحدهما من الكتاب أو السنّة فيقدّم على الآخر ،
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147 | الشيخ محمد إسحاق الفياض / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي