تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
حتّى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ( 1 ) . ولكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها ، فإنّها ليست رواية عن معصوم ، وقول إسماعيل ليس بحجّة ، على أنّه مبني على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان . الثاني : أنّه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل ( عليه السلام ) « قال : إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » ( 2 ) . وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري ( عليه السلام ) هذه الرواية بعينها ، إلاّ أنّه قال في آخرها : « وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » ( 3 ) . وكيف كان ، فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالّة على اعتبار البلوغ والإدراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود ، وأنّ البلوغ في الغلام إنّما يكون بإكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولم ينبت شعر عانته ، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله . الثالث : أنّ الشيخ ( قدس سره ) قال في الاستبصار : إنّ الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه . واستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 344 / كتاب الشهادات ب 22 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 297 / أبواب حد السرقة ب 28 ح 13 . ( 3 ) الوسائل 19 : 212 / كتاب الوقوف والصدقات ب 15 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 29 : 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1 ، الاستبصار 4 : 287 / 3 .