تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود ( 1 ) .
شرح
ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عمد الصبي وخطؤه واحد » ( 1 ) . ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » ( 2 ) . ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء » ( 3 ) . ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغاً أو صبيّاً ، عاقلاً أو مجنوناً . ( 1 ) بلا خلاف عندنا . نعم ، نُسِب الخلاف إلى بعض العامّة . والوجه في ذلك : هو أنّ النصوص الخاصّة - وهي النصوص المتقدّمة - لا تشمل هذه الصورة ، لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه ، فلو جنّ بعده لم يكن مشمولاً لها ، وكذا لا يشمله ما دلّ على رفع القلم عن المجنون .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 401 / أبواب العاقلة ب 11 ح 5 .