تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق به ، فالمشهور أنّ دمه هدر ، فلا قود ولا دية عليه ، وقيل : إنّ ديته من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح ( 1 ) .
شرح
الله ويتوب إليه » ( 1 ) . ( 1 ) كما عن المفيد والجامع والصيمري ( 2 ) . وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة . وتؤيّد ذلك رواية أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون ، فضربه المجنون ضربة ، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله « فقال : أرى أن لا يقتل به ، ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، ولا يبطل دمه » ( 3 ) . ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق ( قدس سره ) باسناده إلى إسماعيل ابن أبي زياد . والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، حيث إنّ الرواية لم توجد في الفقيه ( 4 ) . وما قيل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح ، فلا يتعقّبه الضمان من قود ولا دية .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 . ( 2 ) حكي عن المفيد في رياض المسائل 2 : 513 ( حجري ) ، الجامع للشرائع : 575 ، الصيمري في غاية المرام 4 : 387 . ( 3 ) الوسائل 29 : 71 / أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 2 . ( 4 ) في الوسائل المحقق حديثاً لم تنسب هذه الرواية لإسماعيل بن أبي زياد ، نعم نسب الحديث رقم 2 ب 29 من أبواب القصاص في النفس إلى الراوي المذكور .