تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
المجنيّ عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفّار ( 1 ) . ( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصاً ثمّ بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته ( 2 ) . هذا آخر ما كتبناه تكميلاً للمنهاج ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين .
شرح
( 1 ) أمّا من الكفّار : فظاهر ، وأمّا من المسلمين : فلأنّ القاتل حين الجناية وإن كان مسلماً إلاّ أنّه لا إطلاق في أدلّة العاقلة كي تدلّ بإطلاقها على أنّ الجناية الخطائي من كلّ مسلم على عاقلته وإن ارتدّ بعدها مثلاً . وعليه ، فمقتضى الإطلاقات أنّ ديته على ذمّته . ( 2 ) وذلك لأنّه حين القتل وإن كان بالغاً إلاّ أنّ استناده إليه إنّما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيّاً ، وقد تقدّم أنّ جنايته على عاقلته ( 1 ) . هذا آخر ما أوردناه من مباني الأحكام المدوّنة في كتابنا : تكملة منهاج الصالحين . وبالله تعالى أستعين لإكمال مباني الأحكام المذكورة في الجزأين الأوّل والثاني من : منهاج الصالحين ، إنّه الموفّق والمعين . وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك سنة 1395 ه‍ .
هامش
( 1 ) في ص 79 .