تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الاقتصاص منه ( 1 ) . الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً ، فلو كان مجنوناً لم يُقتَل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً . نعم ، تحمل على عاقلته الدية . وكذلك الصبي لا يُقتَل بقتل غيره ، صبيّاً كان أو بالغاً ، وعلى عاقلته الدية ( 2 ) .
شرح
وقيل : عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة . ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حقّ الاستيفاء لكلّ منهما على الإطلاق بمقتضى الأدلّة . نعم ، لو قلنا بتوقّف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه . ( 1 ) لأن حقّ الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال ، كسائر الحقوق الشرعيّة القابلة لذلك ، فإذن يقوم الوارث مقام مورّثه في استيفاء الحقّ من القاتل . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب في شيء منهما ، بل ادّعي عليه الاجماع . وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأً كان أو عمداً » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 1 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 90 | السيد الخوئي