تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ، فادّعى الولي أنّ الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الإثبات ( 1 ) ، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق ، فادّعى الولي أنّ الجناية كانت حال الإفاقة ،
شرح
أقول : لا بدّ من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سنّ البلوغ وهو خمس عشرة سنة ، ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب ، وإلاّ فلا بدّ من طرحها ، ضرورة أنّه إذا افترضنا صبيّين متساويين في السنّ ، ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر ، فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر . وهذا مقطوع البطلان ، فإذن لا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله . ( 1 ) وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية . ثمّ إنّ اليمين إنّما تتوجّه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغاً ، وإلاّ فلا موجب للحلف أيضاً ، لعدم الأثر لحلفه . فما عن الشهيد الأوّل ( قدس سره ) من احتمال تحليفه ( 1 ) ، ضعيف جدّاً . ثمّ إنّ الجناية إذا ثبتت ببيّنة أو نحوها فاليمين إنّما يترتّب عليها نفي القصاص ، وتثبت الدية على العاقلة ، لتحقّق موضوعها بضمّ الوجدان إلى الأصل . وأمّا إذا ثبتت الجناية بالإقرار ، وادّعى الجاني أنّها كانت حال صغره ، وحلف على ذلك ، فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلاّ أنّ الدية تثبت على نفسه دون عاقلته ، لأنّ إقراره لا ينفذ في حقّهم على ما سيأتي في محلّه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر 42 : 184 . ( 2 ) في ص 553 .