( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها ، فهل يثبت حقّ القصاص
لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح ( 1 ) ، كما لو قذف الزوج زوجته الميّتة ولا
وارث لها إلاّ ولدها منه ( 2 ) .
( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أُمّهما ، فلكلّ واحد منهما على
الآخر القود ( 3 ) ، فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لوارث الآخر
شرح
خرج سهم المحقّ » ( 1 ) .
( 1 ) والوجه في ذلك : هو أنّ ما دلّ من النصوص على أنّ الوالد لا يقتل بولده وإن
لم يشمل المقام ، إلاّ أنّ مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمّد ابن مسلم
المتقدّمة في مسألة قذف الوالد ولده ( 2 ) شمول الحكم للمقام أيضاً .
ومن الغريب أنّ المحقّق ( قدس سره ) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت حقّ القذف ،
اقتصاراً بالمنع على مورد النصّ ( 3 ) ، مع أنّه جزم بعدم ثبوت حقّ القذف له في باب
القذف ( 4 ) .
( 2 ) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القذف ( 5 ) .
( 3 ) لأنّ كلاًّ منهما قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص ،
فيثبت لكلّ من الوليّين حقّ الاقتصاص من الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 258 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 6 .
( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 312 .
( 3 ) الشرائع 4 : 220 .
( 4 ) الشرائع 4 : 220 - 221 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 312 .