تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها ، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح ( 1 ) ، كما لو قذف الزوج زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولدها منه ( 2 ) . ( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الأخوين أباهما ، والآخر أُمّهما ، فلكلّ واحد منهما على الآخر القود ( 3 ) ، فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لوارث الآخر
شرح
خرج سهم المحقّ » ( 1 ) . ( 1 ) والوجه في ذلك : هو أنّ ما دلّ من النصوص على أنّ الوالد لا يقتل بولده وإن لم يشمل المقام ، إلاّ أنّ مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة في مسألة قذف الوالد ولده ( 2 ) شمول الحكم للمقام أيضاً . ومن الغريب أنّ المحقّق ( قدس سره ) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت حقّ القذف ، اقتصاراً بالمنع على مورد النصّ ( 3 ) ، مع أنّه جزم بعدم ثبوت حقّ القذف له في باب القذف ( 4 ) . ( 2 ) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القذف ( 5 ) . ( 3 ) لأنّ كلاًّ منهما قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص ، فيثبت لكلّ من الوليّين حقّ الاقتصاص من الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 258 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 6 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 312 . ( 3 ) الشرائع 4 : 220 . ( 4 ) الشرائع 4 : 220 - 221 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 312 .