تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وعليه الدية ( 1 ) ويعزّر ( 2 ) ، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ( 3 ) . ( مسألة 81 ) : لو قتل شخصاً ، وادّعى أنّه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها ، فيجوز لوليّ المقتول الاقتصاص ( 4 ) ، وكذلك لو ادّعاه
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً - صحيحة ظريف المتقدّمة . ( 2 ) لما تقدّم من ثبوت التعزير لكلّ معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي . وتؤيّد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده « قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه » ( 1 ) . ( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة ، ويدلّ على ذلك إطلاق صحيحة حمران ومعتبرة إسحاق بن عمّار وصحيحة ظريف المتقدّمات ، فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضاً ، كما أنّ لفظ الابن يشمل ابن الابن . ( 4 ) وذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام ، فإنّ الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والداً للمقتول ، وبما أنّنا نشكّ في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول ، وبه يحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 79 / أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 9 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 87 | السيد الخوئي