تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 75 ) : لو قتل المرتدّ ذمّيّاً ، فهل يقتل المرتدّ أم لا ؟ وجهان ، الأظهر أنّه يقتل به ( 1 ) ، ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتّى وإن كان فطريّاً ( 2 ) .
شرح
الثابتة له ، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً ، فهو مسلم حقيقةً وتترتّب عليه أحكام الإسلام ، وعلى ذلك فشرط القصاص - وهو التساوي في الدين - موجود . ومال إلى هذا القول المحقّق في الشرائع والفاضل والشيخ في محكيّ الخلاف ( 1 ) وغيرهم . نعم ، اختار الشيخ ( قدس سره ) في محكيّ المبسوط عدم القصاص ( 2 ) . ولكنّه ضعيف ، وليس له وجه معتدّ به . ( 1 ) وذلك لأنّ إطلاق أدلّة القصاص - كقوله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ( 3 ) وقوله تعالى : ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) ( 4 ) - غير قاصر عن شمول مثل المقام ، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم ، وأنّه لا يقتل بالكافر ذمّيّاً كان أو غيره . وأمّا إذا لم يكن القاتل مسلماً - كما هو المفروض - فإنّ المرتدّ ليس بمسلم فلا تترتّب عليه أحكام الإسلام ، فهو داخل تحت الإطلاق ، ومقتضاه : أنّه يقتل به . ولا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملّة أو فطرة . ( 2 ) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةً ، وتترتّب عليه أحكام الإسلام وإن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصّة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 218 - 219 ، الخلاف 5 : 164 - 165 ، القواعد 3 : 607 . ( 2 ) المبسوط 7 : 26 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 . ( 4 ) البقرة 2 : 178 .