تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 80 ) : لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف ( 1 ) ، وهل يُقتَل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور ( 2 ) ،
شرح
وكيف كان ، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج ، ولا يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره ، فالمرجع في غيره الإطلاقات والعمومات . وسيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته ( 1 ) . ( 1 ) وذلك للإطلاقات ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب الناس في مسجد الخيف ، فقال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها - إلى أن قال : - المسلمون أُخوة تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم » ( 2 ) . ( 2 ) نقلاً وتحصيلاً ، بل عن الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك : هو المذهب ( 3 ) ، وفي محكيّ السرائر : هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصّلين منهم ( 4 ) ، وفي الجواهر : بل لم أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين منهم ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي ( 5 ) . واستدلّ عليه بعموم أدلّة القصاص ، وخصوص مرسلة ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً
هامش
( 1 ) في ص 102 . ( 2 ) الوسائل 29 : 75 / أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 2 . ( 3 ) المسالك 2 : 370 ( حجري ) . ( 4 ) السرائر 3 : 324 . ( 5 ) الجواهر 42 : 184 .