تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
عليه الدية إن كان المقتول ذا دية ( 1 ) . ( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به ( 2 ) . ( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلاّ ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا قصاص ( 3 ) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ أعتق فمات ( 4 ) . نعم ، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة ( 5 ) .
شرح
القتل ، وحيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل فلا يقتل به . ( 1 ) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمّي . ( 2 ) لإطلاق الكتاب والسنّة ، وعدم وجود دليل مقيّد . وكون دية ولد الزنا كدية الذمّي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله . نعم ، لو حكم بكفره - كما نُسِب ذلك إلى السيّد المرتضى ( قدس سره ) ( 1 ) - لم يُقتَل المسلم به . لكنّ المبنى غير صحيح . ( 3 ) وذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلاّ فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم . ( 4 ) لأنّه لم يقصد قتل الحرّ ، وبدونه لا قصاص . ( 5 ) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الانتصار : 544 / 305 .