عليه الدية إن كان المقتول ذا دية ( 1 ) .
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قُتِل به ( 2 ) .
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنّما هو حال المجني عليه حال الجناية
، إلاّ ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة
عادةً ، ثمّ أسلم فمات ، فلا قصاص ( 3 ) . وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثمّ
أعتق فمات ( 4 ) . نعم ، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة ( 5 ) .
شرح
القتل ، وحيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل فلا يقتل
به .
( 1 ) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمّي .
( 2 ) لإطلاق الكتاب والسنّة ، وعدم وجود دليل مقيّد . وكون دية ولد الزنا كدية
الذمّي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله .
نعم ، لو حكم بكفره - كما نُسِب ذلك إلى السيّد المرتضى ( قدس سره ) ( 1 ) - لم
يُقتَل المسلم به . لكنّ المبنى غير صحيح .
( 3 ) وذلك لأنّه لم يكن قاصداً قتل المسلم ، وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلاّ
فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم .
( 4 ) لأنّه لم يقصد قتل الحرّ ، وبدونه لا قصاص .
( 5 ) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الانتصار : 544 / 305 .