( مسألة 66 ) : يُقتَل الذمّي بالذمّي ( 1 ) وبالذمّيّة بعد ردّ فاضل ديته إلى
أوليائه ( 2 ) ، وتُقتَل الذمّيّة بالذمّيّة وبالذمّي ( 3 ) ،
شرح
ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل رجلاً من أهل
الذمّة « فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ
يُقتَل به المسلم » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير ، قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم « قال : تُقطَع يده إن
شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء
المعاهد ، فإن شاءُوا أخذوا دية يده ، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم ، وأدّوا إليه
فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك » ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك عموم الكتاب والسنّة ، وخصوص معتبرة
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول
: يقتصّ اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا
عمداً » ( 3 ) .
( 2 ) من دون خلاف في البين ، لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ أولياء المرأة
المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدّوا نصف ديته إلى أوليائه .
( 3 ) للإطلاقات والعمومات .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 108 / أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 183 / أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 29 : 110 / أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1 .