وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه
أيضاً ( 1 ) .
( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ اعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية
( 2 ) .
الشرط الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم
شرح
منها : ما إذا كان القاتل أُمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها .
ومنها : موارد تنكيل المولى .
ومنها : ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حرّاً بموت مولاه .
فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه .
( 1 ) وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً ، ولا تنافي بين صحّة
البيع ونحوه والاسترقاق ، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً ، نظراً إلى أنّ
الموضوع باق ، ومعه لا مانع من صحّتهما .
نعم ، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار .
( 2 ) وذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ
المقتول ، وبين دفع العبد نفسه إليه ، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك ( 1 ) .
وعلى ذلك ، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير ، ولو قلنا به في
القتل العمدي لم نقل به في المقام ، لعدم الدليل ، فإذن لا مانع من العتق في المقام
أصلاً .
هامش
( 1 ) في ص 54 .