تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وأمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته وإن قيل بالبطلان فيه أيضاً ( 1 ) . ( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرّاً خطأً ثمّ اعتقه مولاه صحّ واُلزم مولاه بالدية ( 2 ) . الشرط الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم
شرح
منها : ما إذا كان القاتل أُمّ ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها . ومنها : موارد تنكيل المولى . ومنها : ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حرّاً بموت مولاه . فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه . ( 1 ) وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً ، ولا تنافي بين صحّة البيع ونحوه والاسترقاق ، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً ، نظراً إلى أنّ الموضوع باق ، ومعه لا مانع من صحّتهما . نعم ، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار . ( 2 ) وذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ المقتول ، وبين دفع العبد نفسه إليه ، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك ( 1 ) . وعلى ذلك ، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير ، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام ، لعدم الدليل ، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلاً .
هامش
( 1 ) في ص 54 .