تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الأوّل وبعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه ( 1 ) . ( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أنّ لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ( 2 ) ، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة فدفعه إليه سقط حقّه عن رقبته ولم يسقط حقّ الآخر ( 3 ) فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه ( 4 ) . ( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أنّ له قتل البعض ( 5 ) ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ
شرح
ومقتضى ذلك جواز استيفاء الحقّ لكلّ منهما ، ولا دليل على أنّ استيفاء الثاني حقّه منوط بعدم استيفاء الأوّل . ( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم . ( 2 ) تقدّم وجه ذلك ( 1 ) . ( 3 ) لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط ، ولا مسقط على الفرض . ( 4 ) سبق وجه ذلك . ( 5 ) لأنّ كلاًّ منهم قاتل عمداً ، فحكمه القصاص .
هامش
( 1 ) في ص 58 .