الأوّل وبعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا
مولاه ( 1 ) .
( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما
أنّ لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ( 2 ) ، ولو طلب أحدهما من
المولى ما يستحقّه من القيمة فدفعه إليه سقط حقّه عن رقبته ولم يسقط حقّ الآخر ( 3 )
فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه ( 4 ) .
( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما
أنّ له قتل البعض ( 5 ) ، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ
شرح
ومقتضى ذلك جواز استيفاء الحقّ لكلّ منهما ، ولا دليل على أنّ استيفاء الثاني حقّه
منوط بعدم استيفاء الأوّل .
( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم .
( 2 ) تقدّم وجه ذلك ( 1 ) .
( 3 ) لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط ، ولا مسقط على الفرض .
( 4 ) سبق وجه ذلك .
( 5 ) لأنّ كلاًّ منهم قاتل عمداً ، فحكمه القصاص .
هامش
( 1 ) في ص 58 .