تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه ( 1 ) ، وأمّا استرقاقه فيتوقّف على رضا مولى القاتل ( 2 ) ، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتصّ الآخر سقط حقّ الأوّل ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده ، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب ( 3 ) . نعم ، إذا استرقّه مولى
شرح
وظاهر هذه الرواية هو أنّ العبد القاتل ينتقل من وليّ المقتول الأوّل إلى الثاني ، ومن الثاني إلى الثالث ، وهكذا ، ولو قبل استيفاء السابق حقّه منه واسترقاقه ، ولكن يقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمة بما إذا استوفى السابق حقّه منه ، على أنّها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده . ( 1 ) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم . ( 2 ) سبق وجهه في قتل عبد عبداً متعمّداً ( 1 ) . ( 3 ) تقدّم وجه كلّ ذلك ( 2 ) . نعم ، عن الشيخ ( قدس سره ) في محكيّ المبسوط تقديم حقّ الأوّل ، لأنّه أسبق ( 3 ) . وفيه : أنّه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلّق حقّ الثاني أيضاً برقبته ،
هامش
( 1 ) في ص 58 . ( 2 ) في ص 67 . ( 3 ) المبسوط 7 : 8 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 69 | السيد الخوئي