تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى ، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً ( 1 ) . ( مسألة 56 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به ( 2 ) ، وإلاّ فالمشهور أنّه لا يقتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب أنّه يقتل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم وجه ذلك وأنّه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك ولا بين الذكر والأُنثى منهم ( 1 ) . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لإطلاق قوله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ ( 2 ) بِالنَّفْسِ ) ( 3 ) . ( 3 ) وجه المشهور : هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرّيّة والرقّيّة ، وحيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص . وقد يستدلّ على ذلك - كما في الجواهر ( 4 ) - بمفهوم قوله تعالى : ( وَا لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) ( 5 ) . وفي كلا الدليلين ما لا يخفى :
هامش
( 1 ) في ص 52 . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) المائدة 5 : 45 . ( 4 ) الجواهر 42 : 111 . ( 5 ) البقرة 2 : 178 .