القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى ، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو
مدبّراً ( 1 ) .
( مسألة 56 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً ، فإن
تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به ( 2 ) ، وإلاّ فالمشهور أنّه لا يقتل ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، والأقرب أنّه يقتل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم وجه ذلك وأنّه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك ولا بين
الذكر والأُنثى
منهم ( 1 ) .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لإطلاق قوله تعالى : ( أَنَّ
النَّفْسَ ( 2 ) بِالنَّفْسِ ) ( 3 ) .
( 3 ) وجه المشهور : هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرّيّة والرقّيّة ،
وحيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص .
وقد يستدلّ على ذلك - كما في الجواهر ( 4 ) - بمفهوم قوله تعالى : ( وَا لْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ ) ( 5 ) .
وفي كلا الدليلين ما لا يخفى :
هامش
( 1 ) في ص 52 .
( 2 ) المائدة 5 : 45 .
( 3 ) المائدة 5 : 45 .
( 4 ) الجواهر 42 : 111 .
( 5 ) البقرة 2 : 178 .