المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول ؟ نعم ، له ذلك ( 1 ) .
( مسألة 54 ) : لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها ( 2 ) ، بلا فرق بين أقسامها ( 3 ) ،
وكذا لو قتلت عبداً ( 4 ) .
( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبداً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ
من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم القنّ ( 5 ) ، وإن أدّى منه شيئاً لم يُقتَل به ( 6 )
ولكن تتعلّق الجناية برقبته
شرح
( 1 ) تقدّم وجه ذلك في تعليقة المسألة ( 49 ) .
( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً .
( 3 ) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين .
( 4 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الكتاب والسنّة .
( 5 ) تقدّم حكم ذلك ( 1 ) .
( 6 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
مكاتب جنى على رجل حرّ جناية « فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته
بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ ، وإن عجز عن حقّ الجناية أُخذ ذلك من المولى الذي
كاتبه » قلت : فإنّ الجناية لعبد « قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه
المكاتب ، ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته
شيئاً » الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 53 - 54 .
( 2 ) الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .