تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول ؟ نعم ، له ذلك ( 1 ) . ( مسألة 54 ) : لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها ( 2 ) ، بلا فرق بين أقسامها ( 3 ) ، وكذا لو قتلت عبداً ( 4 ) . ( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبداً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم القنّ ( 5 ) ، وإن أدّى منه شيئاً لم يُقتَل به ( 6 ) ولكن تتعلّق الجناية برقبته
شرح
( 1 ) تقدّم وجه ذلك في تعليقة المسألة ( 49 ) . ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً . ( 3 ) لإطلاق الأدلّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين . ( 4 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، لإطلاق الكتاب والسنّة . ( 5 ) تقدّم حكم ذلك ( 1 ) . ( 6 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية « فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ ، وإن عجز عن حقّ الجناية أُخذ ذلك من المولى الذي كاتبه » قلت : فإنّ الجناية لعبد « قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا تقاصّ بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً » الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في ص 53 - 54 . ( 2 ) الوسائل 29 : 214 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 61 | السيد الخوئي