تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
( المسألة 47 ) : لو قتل العبد حرّاً عمداً قُتِل به ( 1 ) ، ولا يضمن مولاه جنايته ( 2 ) . نعم ، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد » الحديث ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة الآتية . وتؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عبد قتل مولاه متعمّداً « قال : يقتل به » ثمّ قال : « وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بذلك » ( 2 ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل - إلى أن قال : - العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً » ( 3 ) . وتؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه » ( 4 ) . على أنّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده . ( 3 ) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادّعي عليه الإجماع . وتدلّ على ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 96 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 98 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 . ( 3 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 100 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 51 | السيد الخوئي