( المسألة 47 ) : لو قتل العبد حرّاً عمداً قُتِل به ( 1 ) ، ولا يضمن مولاه
جنايته ( 2 ) . نعم ، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال : يقتل العبد
بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد » الحديث ( 1 ) .
ومنها : صحيحة زرارة الآتية .
وتؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عبد قتل مولاه
متعمّداً « قال : يقتل به » ثمّ قال : « وقضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )
بذلك » ( 2 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قتل - إلى أن قال : - العبد لا يغرم أهله وراء
نفسه شيئاً » ( 3 ) .
وتؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا قتل العبد
الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه » ( 4 ) .
على أنّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده .
( 3 ) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادّعي عليه الإجماع . وتدلّ على ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 96 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 98 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 .
( 3 ) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 29 : 100 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6 .